الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ٣٧٩379
-
وقول: لا يقع عليها، إذا كانت قد بانت بثلاث تطليقات، وتزوجها غيره.
والأول أكثر.
فإن طلقها قبل أن يضربه، ثم تركها، ثم انقضت عدتها، ثم ضربه. وليس في ملكه، أو في عدة منه. فقد بر. ولا يقع عليها طلاق بذلك، إذا ضربه، وهى في ملكه، أو في عدة منه، إلا أن يقول: كلما ضرب غلامه، فامر أنه طالق، فهو كما وصفنا.
فإن قال: كلما دخلت بيت فلان، فامرأته طالق. فإنها إن دخلت طلقت.
فإن ردها، ثم دخلت، وقع أيضا، حتى تبين بالثلاث.
فإن تزوجت غيره، ثم فارقها، ورجع إليها الأول، ثم دخلت، فلا يتسع
بها الطلاق.
وقول: تطلق على حال.
و إن قال: إن دخلت، فدخلت، ثم ردها، فدخلت ثانية، فلا يقع عليها
طلاق ثان.
و إن قال: إن ذهبت إلى مأتم إلا بإذنى، ثم أذن لها، فذهبت، ثم عادت فذهبت إلى مأتم آخر، بغير إذنه، وقع الحنث؛ لأنها ما دامت بإذنه، فاليمين بحالها.
ولا حفت.
فإذا ذهبت مرة، بغير إذنه، وقع الحنث وطلقت. ثم لا يقع عليها الطلاق
بعد ذلك، إن ذهبت إلى مأتم بغير إذنه.