منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ٣٨٠

38

فإن قال: إن دخلت بيت فلان، بغير إذنى، فأنت طالق، فدخلت مرة

بإذنه، ثم دخلت مرة أخرى، بغير إذنه.

فمن عبد المقتدر ـ رحمة الله - أنه قال: لا تدخل إلا بإذنه.

وأما أبو على - رحمه الله - فقيل: إنه قال: إذا دخلت مرة بإذنه، فليس

عليها بأس بعد ذلك.

وإن قال: أنا قد حلفت: لو دخلت بيت أهلك، فدخلت على أثرك، فدخلت

بيت أخيها، فدخل على أثرها.

قال أبو محمد ـ رحمه الله -: لا أراه إلا قد ير.

فإن رجع، فدخلت منزلا آخر، فليس له أن يدخل على أثرها. وله أن يطأ، بعد أن دخلت ذلك البيت الأول، أو قبله.

وعن الحسن بن أحمد - رحمه الله - فيمن حلف بطلاق زوجته، على فعل شيء: أنه لا يفعله هو، أو لا تفعله هي، ثم تخالها، ثم فعله الحالف منها، ثم راجعها

ثم فعلته، أو فعله هو، بعد المراجعة، فلا يقع طلاق، إذا فعلته، وهى بائن

منة

وإن حلف بطلاقها: إن فعلت كذا، ثم طلقها، واعتدت، وتزوجها غيره. ثم مات عنها، أو طلقها، فرجعت إلى الأول، ولم تكن فعلت ما حلف عليه، ثم فعلت ذلك. فمن هاشم: أنها تطلق، كان له عليها رجعة، أو لم تكن.

و إن قال: أنت طالق: إن لم تصلى صلاة الغداة هذا اليوم، وكانت قد

صلتها طلقت.

٦٬٩٣٨ / ٩٬٢٥١