الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ٣٨١381
-
وكذلك إن قال: إن صلتها هذه الغداة، أو كانت قد صلتها، طلقت.
وكذلك إن قال: إن ذبحت هذه الشاة، مأنت طالق، وهي قد ذبحتها،
فإنها تطاق.
وذلك إذا قال لها ذلك، على أنها حية لم تذبح.
و إن قال لها ذلك، وهى ميتة، أو قد ذبحت، فإنها تذبحها من أسفل من الذبح، إن كانت ميتة. وقد حلف عليها، وهو يعلم أنها كذلك ميتة، فإنها تبر
بذلك.
و إن قال: إن أنفقت على ولدى هذا، أو كسته أبداً، فهى طالق ثلاثاً.
فإذا أنفقت عليه طلقت ثلاثا، ولو مرة واحدة.
وقال بعض الفقهاء: كلما فعلت ذلك الشيء طلقت.
وقول: لا يقع عليها الطلاق إلا مرة واحدة. وهذه له وطؤها ما لم تنفق
على ولده.
وإن قال لها: إن قتلت زيداً، فأنت طالق، وكانت قد قتلته، فإنها تطلق
بهذا؛ لأنه لا يمكن أن يفعل إلا مرة واحدة.
و إن قال: إن حرقت الثوب، وكان ثوباً معروفاً. وكانت قد حرقته، فقد
قيل: إنها تطلق. ويقال: إنها لا تطلق، لأنه لا يمكن أن تحرقه ثانية. وكذلك إن قال: إن تزوج فلان فلانة. وقد كان تزوجها، فقيه اختلاف. ونحب فى هذا: أن لا يحنث؛ لأنه يمكن أن يتزوجها ثانية، تزويجاً جديداً،
بعد أن تبين منه، إلا أن يكون له نية: أنه أول مرة.