منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ٣٨٣

-

وفى الجامع:

وفى رجل حلف بطلاق زوجته: لا تدخل بيته أبداً، فدخلت ثم ردها، ثم

دخلت ثانية.

فقال بعض الفقهاء: لا يقع عليها الطلاق إلا مرة واحدة

وقول: كلما دخلت، وقع عليها الطلاق.

والذى نأخذ به: أنه لا يقع عليها إلا مرة واحدة. والله أعلم.

فصل

فإن قال: إن كليت فلاناً وفلانا، فأنت طالق. فكلمت واحداً، أو اثنين،

فلا تطلق حتى تكلمهم جميعا.

وإن كلمت اليوم واحداً، أو كلمت الثانى إلى شهر، والثالث إلى شهرين،

أو أكثر، فإذا كلمت الثالث، طلقت.

وإن وطئها، قبل أن تكلم الثالث، فلا بأس.

وإن حلف لا يكلم فلانا، ولا فلاناً، ولا فلانا. فكلما كلمت واحداً،

وقعت تطليقة، سواء كلمت الأول أو الآخر، أو الأوسط قبل.

و إن قال: إن كلمت فلاناً، أو فلاناً، أو فلانا، مأنت طالق. فمن أبى عبد الله - رحمه الله - أنها إن كلمت واحداً طلقت، ثم إن كلمت

واحداً منهم طلقت أيضاً، ثم إن كلمت واحداً منهم طلقت.

و إن قال: إن كلمت واحدا منهم، أو أحدهم، فأنت طالق، فكلمت أحدهم طلقت. ثم لا يقع عليها طلاق، إن كنت أحد الباقين.

٦٬٩٤١ / ٩٬٢٥١