منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ٣٩٠

و من حلف بطلاق زوجته، إن كلمت أحداً من أهلها، أو قال: من قرابتها. فإن كلمت أحدا ممن يلقاها، إلى أكثر من أربعة آباء، لم تعالق.

وعن أبى الحوارى رحمه الله في رجل، حلف بطلاق امرأته، أن لا تكلم فلانة، فمرت المرأة المحلوف عليها، على نسوة في الليل. فقالت: كيف أمسيتن؟ فقان جميعاً: بخير. وقالت المحلوف عليها: إنها لا نكلها مرحبا. فلما مضت المحلوف عنها. قالت المحلوف عليها من هذه؟ قالوا لها ثلاثة فقالت عند ذلك ـ: تلك التي حلف على زوجى: أن لا أكلمها

قال: إذا مست المحلوف عنها بالنسوة، والمحلوف عليها معهن، فردت عليها مع النسوة، فقد وقع الحدث والطلاق؛ لأنها ردت عليها، علمت بها، أو لم تعلم أنها في المحلوف عليها، كان ذلك في ليل أو نهار

ومن قال: امرأته طالق، ما لم تكلم، فهي طالق حين قال، إلا أن يتكلم

مع سكوته، بغير توقف

فإن جرى بينهما كلام. فقال: إن لم تسكتى عنى، ولم تكن له نية إلى زمن

معلوم، فسكت عنه قليلا، ثم كلمته، فإنها تطلق

وإن قال: إن لم تكلمينى بأول كلمة أنا أحبك. فقالت. با سبحان الله!

أنا أحبك، طلقت

٦٬٩٤٨ / ٩٬٢٥١