منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ٣٩١

فصل

وعن أبي عبد الله - رحمه الله - في رجل، حدث رجلا حديثا، ثم قال له: لا تحدث بهذا الحديث أحدا مقال له المحدث: إن حدثت به أحدا، فا، وأتى طالق، فحدث رجلا ببعض الحديث، ثم لقي آخر، فحدثه ببقيته فقال: لا تطلق امرأته.

و إن أخبر به الذى حدثه بالحديث، فقول: تطلق امرأته.

وقول: لا تطلق

وإن قال: إن حدثت به غيرك، وحدثه هو، فلا تطلق امرأته، إذا

حدثه هو

فصل

وأما الذى حلف لا يكلم رجلا، فكتب إليه كتابا، إنه لا بأس عليه. فإن كتب بطلاق امرأته، وقع الطلاق، وإن لم يصل الكتاب إلى المرأة. قال أبو سعيد - رحمه الله -: قد قيل: إن الكتاب كلام، وأن من كتب طلاق امرأته عامدا، طاقت، بلغها الكتاب، أو لم يبلغها، إذا كتب إليها بذلك.

وأما إذا كتب إليها: أنه إذا بلغك كتابى هذا، فأنت طالق، فلا تطلق

فيما قيل ـ حتى يبلغ الكتاب على قول من يقول: إنها تطلق بالكتاب

ومن كتب طلاق امرأته فى الأرض، أو فى غيرها، فقد قيل: إن ذلك طلاق

ولو محاه إذا عرف ما كتب

وقول: إذا قرى، طلقت

٦٬٩٤٩ / ٩٬٢٥١