الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ٣٩٤فإن قال: إذا جاءك كتابي، وأجبتني عنه، فأنت طالق، فأجابته عنه، لكن تلف الجواب قبل وصوله، أو مات الزوج، قبل ذلك، وقع الطلاقِ.
فإن حلف بطلاقها: إن كلم فلاناً، فكتب إليه، قبلته وقرأه، أو قرئ عليه وسمعه، طلقت.
وإن لم يقرأه، أو يسمعه، فلا بأس.،
فصل
ومن قال القوم: قولوا لفلانة: إنها طالق، يريد زوجته، إنه يختلف في ذلك.
فقول: إنه إقرار، ويقع به الطلاق من حينه.
وقول: إنه مثل الرسالة. ولا يقع طلاق، حتى يقولوها.
فإن بلغها الخير، من غير القوم الذين قال لهم. فإذا كانت الرسالة إنما هي ليطلقها الذي أرسله، فلا تطلق إلا بطلاقهم وإن كان إنما هو خبر، أخبرهم به: أنه قد طلقها، لخبروها، فقد وقع الطلاق، ممن أخبرها منهم، أو غيرهم، فهو سواء. والله أعلم وبه التوفيق.
* * *
٦٬٩٥٢ / ٩٬٢٥١