الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ٤٠٢وإن نوي، إذا جاء الفطر، فلا باس عليه، في مسه إياها، فيما بينه وبين الوقت الذي وقته.
وغن لم يشتر، ولم يمسها، حتى خلت أربعة أشهر، قبل الوقت الذي وقت، بانت بالإيلاء، إذا كانت نيته أن يشتري لها، فيما بين يومه ذلك إلى الفطر.
وقد تقدم ذكر هذا في القول الرابع والعشرين والله أعلم. وبه التوفيق
* * *
٦٬٩٦٠ / ٩٬٢٥١