الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ٤٠٨فإذا خرج إلى الحج، وحج في فوره في ذلك، فقد بر، كان ذلك الحج في الأربعة الأشهر، أو بعدها، إذا خرج قبل الأربعة الأشهر.
وإن خرج، ونيته الرجوع دون الحج، فلا يبر بذلك على كل حال ولو حج لأنه لا يبر حتى يخرج إلى الحج. والحج غير الخروج إلى الحج، وقد حلف إن لم يخرج إلى الحج، فلا يبر، حتى يخرج إلى الحج.
وإن قال: إن لم أحج إلى مكة، فأنت طالق فخرج حتى إذا كان بالبصرة، عرض له بعض المعارض، فخرج غلى عمان، فقد حنث.
وإن مضت له أربعة أشهر، قبل أن يأتي مكة، وقبل أن يطأها، ذهبت منه بالإيلاء.
فإن قال: إذا طفت فأنت طالق، فطافت واحداً.
فقول: تطلق، على قول من بقول بالتسمية.
وقول من يقول المعنى، حتى يكمل الطواف. والله أعلم. وبه التوفيق.
* * *
٦٬٩٦٦ / ٩٬٢٥١