الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٠وقيل في كل مشكوك فيه موقوف عنه، وأما الاختلاف في المشهور والمعروف فهو الداء العياء الذي لا دواء له. وقيل كل واقف عن محق من أجل ما غاب عنه منصحة حقه وقف عنه وعن من تولاه من المسلمين برأي أوبدين عن علالم منعلماء المسلمين أو بدين عن ضعيف من ضعفاء المسلمين فهو هالك بذلك الشك واقف وقوف الشك، ولا يجوز أن يحكم بحكم وقوف الدين في موضع حكم وقوف الرأي ووقوف السؤال، ووقوف الشك، ولا يجوزأن يحكم بحكم وقوف الرأي في موضع حكم وقوف السؤال، ولا بحكم وقوف السؤال في موضع وقوف الرأي ولا يحكم بحكم وقوف الشكل في موضع حكم وقوف الرأي والسؤال، فمن حكم في شيء من أ؛ كام هذه الأوقف في غير موضعه لم يجز له، وكذلك عليه أن يعلم أحكام الفرق بين ولاية الدين وولاية الرأي، وبراءة الدين، وبراءة الرأي، ويضع الأحكام في ذلك على وجوهها، وعليه أ، يعلم الفرق بين الاختلاف في الرأي بين المسلمين والعلماء منهم وبين أهلا لخلاف في الدين من املخالفين في أصول الدين التي لا يجوز فيها الاختلاف في الرأي في أحكام الولاية والبراءة، ويضع ذلك في موضعه الذي لا يجوز لأحد خلافه: وكذلك حتى يعلم الفرق بين الاختلاف بين المسلمين في أحكام الدعاوى في الولاية والبراءة وبني الخلاف فقي الدين الذيهو خارج من أ؛ كام الاختلاف في الرأي والاختلاف، وفي الدعاوى النازل أهلها بمنزلة المبتدعين إذا أظهروا حكمه، ولو كانواف ي سرائرهم صادقين. وبين اختلاف المسملمين بالدعاوى التي إنكانوا فيها صادقين فهم للحق موافقون في ظهر الأمر، وتلزم في ظاهر الأمر موافقتهم ومجامعتهم على ما ظهر من أمرهم في الدعاوى، ولو كانواف ي سرائرهم خائنين حتى يعلم ذلك منهم من جامعهم