الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ٤١٢فإذا خرجت وهو براها، ولم يأذن لها، طلقت. وله نيته، إن صدقته. وكان ثقة في دينه.
فإن حلف بطلاقها، إن خرجت من منزله، بغير علمه فكلما خرجت وهو ينظر إليها، لم تطلق.
وإن خرجت، من غير أن ينظر إليها، فوقع عليها الطلاق، ثم راجعها، ثم خرجت من منزله، بغير علمه، ولا نظره إليها، فلا تطلق بعد الحنث الأول الذي أوقع الطلاق عليها.
فإن جعل طلاقها ثلاثاً، إن خرجت بغير علمه، ثم أبرأته، وأبرأ لها نفسها، ثم خرجت بغير علمه، ولا نظره. ثم راجعها بعد، ثم رجعت تخرج بغير علمه، لم تطلق. وقد هدم خروجها بغير علمه، تلك المرأة، وهي ليست له بامرأة- اليمين، والحنث عنه.
قال أبو محمد- رحمة الله-: إن حلف إن خرجت إلا بإذنه، فأذن لها، فلم تخرج. حتى نهاها عن الخروج فخرجت، إنها لا تطلق؛ لأنه قد أذن لها.
٦٬٩٧٠ / ٩٬٢٥١