الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ٤١٧والأحسن: أن يدفع إليها التاجر الكيس الذي فيه الدراهم ، فتأخذه ، وتدفعه إلي زوجها. وتقول له: خذ درهمك منها ، فإني لا أعرفه. فإذا أخذ الزوج درهما من الكيس ، لم تطلق.
وقال أبو معاوية – رحمه الله -: إذا أخذت المرأة من دراهم زوجها ، وقال: إن لم ترديها ، فأنت طالق ، فردتها إلي زوجها ، أنها تسأله عن نيته.
فإن كان نوي: إن لم تردها إلي الموضع الذي أخذتها منه ، فكأنه يقول: حتي تردها إلي الموضع.
وإن كان نوي في ذلك نية الرد إلي الموضع بعينه ، فهو ما نوي ، وإن لم يكن نوي.
فقول: يكون الرد إليه.
وقول: يكون الرد إليه.
وقول: إلي الموضع.
وقول: حين ردتها إليه ، أو إلي الموضع ، فقد بر في يمينه.
وإن لم تردها ، حيث نوي أربعة أشهر ، فقد وقع الإيلاء.
وقال أبو عبد الله – رحمه الله -: من قال لامرأته: إن لم ترد الذي أخذته ، فأنت طالق. ولم تكن أخذت شيئا ، إنها لا تطلق.
وإن كان عنده دراهم ، فوجدها ناقصة. فقال لزوجته: إن كنت أخذت من الدراهم شيئا ، فأنت طالق. فقالت: لم أخذ منها شيئا ثم قالت له 9 بعد أيام كثيرة: إنها كانت قد أخذت من تلك الدراهم ، كذا وكذا ، إنه تطلق.