منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ٤١٨

ويخرج فغي بعض معاني القول: أنها يلزمها غرم الدراهم ، بإقرارها بأخذها. ولا تصدق علي الزوج في الطلاق ، لأن قولها لا بد له من الكذب. فلما لم يعلم الكذب ، أنه قولها الأول أو الأخر. وأحتمل فيه الصدق والكذب ، فالحكم لأول قولها ، في وجوب الطلاق ، وفي وجوب الغرم ، بقولها الاخر ، لأنه إقرار منها بالأخذ. ويحتمل أن تكن أخذت الدراهم ، بعد قولها الأول. والله أعلم.

وبه التوفيق

***

٦٬٩٧٦ / ٩٬٢٥١