الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ٤١٩القول الثالث والأربعون
في الطلاق بالأوقات والحين والزمان
والليالي والأيام والشهور والإعوام
وقيل: من قال لزوجته: أنت طالق ، قبل موتي بسنه ، فلا يطأ حتي تمضي أربعة أشهر ، وتبين بالإيلاء.
فإن مات ، ، فلا يتوارثان ، لأنها قد علمت بأنها طلقت ، حيث تكلم. وأحب النظر في الميراث.
وإن قال: قبل موتي بشهر فهذا فيه الأيلاء ، ولا يطأ وإن مات في عدة الأيلاء ورثته ، لأنها طلقت بعد موته بشهر ، إلا أن يكون ثلاثا ، فإنها لا ترث لأنها طلقت حين تكلم ، قبل موته بشهر.
وقيل: إن قالب: أنت طالق ، قبل موتي بيوم.
فقيل: تطلق من حينها.
وقيل: هي إيلاء.
وإن قال: إن بقي من عمره سنة ، فهي طالق. فإنه يمتنع من الوطئ ، وهي زوجته. ولا تبين منه بالإيلاء. فإن وطئ ، ومات بعد الوطئ بسنة أو أقل ، فلها في ماله صداق ثان.
فإن قالت كذلك لعبده فليس له أن يستعمله بعمل وهو غلامه.
فإن استعمله ، إلي أن مات ، كان للعبد في مال سيده أجر سنة ، وقد عتق.