الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ٤٢٠فإن قال ذلك لجاريته التي يطرؤها ، فليس له أن يطأها ، وهي جاريته.
وعليه الإمساك.
فإن وطئها ، في اخر سنة من عمره ، وعلم ذلك ، كان عليه صداقها في ماله.
قيل إذا قال لها: إذا بقي من عمره سنة ، فهي طالق ، فمات ، فلا ميراث لها منه.
فإن ماتت هي ، فالله أعلم بميراثه منها.
وإن عاش بعدها ، أكثر من سنة ، علم أنها ماتت ، وهي زوجته ، فله الميراث منها.
ومن كان له اربع نسوة. فقال: أيتكن أقرب أجلا ، فهي طالق ، فإنه يمسك عن وطئهن كلهن.
فإن ماتت واحدة منهن قبل أربعة أشهر ، وقع عليها الطلاق ، ولا شئ علي الأواخر.
وإن مضت أربعة أشهر ، قبل موت واحدة منهن فإنهن يبن بالإيلاء.
وإن وطئ واحدة منهن في الأربعة الأشهر ، فقد بانت تلك ، وحرمت عليه ولا بأس علي التي لم يطأ في الأربعة الأشهر.
فإن قال: أقدمكن عندي ، فهي طالق. فإن التي تزوجها لأقل من سنة لا تطلق ، وتطلق الأخري. فإنها التي تزوجها لسنة أو أكثر ، لقوله تعالي " حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ القَدِيمِ" يعني عذق النخل.
فإن كل له امرأتان. فقال لهما: أيتكما أطول عمرا ، أو أقصر عمرا ، فهي