منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ٤٢٠

فإن قال ذلك لجاريته التي يطرؤها ، فليس له أن يطأها ، وهي جاريته.

وعليه الإمساك.

فإن وطئها ، في اخر سنة من عمره ، وعلم ذلك ، كان عليه صداقها في ماله.

قيل إذا قال لها: إذا بقي من عمره سنة ، فهي طالق ، فمات ، فلا ميراث لها منه.

فإن ماتت هي ، فالله أعلم بميراثه منها.

وإن عاش بعدها ، أكثر من سنة ، علم أنها ماتت ، وهي زوجته ، فله الميراث منها.

ومن كان له اربع نسوة. فقال: أيتكن أقرب أجلا ، فهي طالق ، فإنه يمسك عن وطئهن كلهن.

فإن ماتت واحدة منهن قبل أربعة أشهر ، وقع عليها الطلاق ، ولا شئ علي الأواخر.

وإن مضت أربعة أشهر ، قبل موت واحدة منهن فإنهن يبن بالإيلاء.

وإن وطئ واحدة منهن في الأربعة الأشهر ، فقد بانت تلك ، وحرمت عليه ولا بأس علي التي لم يطأ في الأربعة الأشهر.

فإن قال: أقدمكن عندي ، فهي طالق. فإن التي تزوجها لأقل من سنة لا تطلق ، وتطلق الأخري. فإنها التي تزوجها لسنة أو أكثر ، لقوله تعالي " حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ القَدِيمِ" يعني عذق النخل.

فإن كل له امرأتان. فقال لهما: أيتكما أطول عمرا ، أو أقصر عمرا ، فهي

٦٬٩٧٨ / ٩٬٢٥١