منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ٤٢١

طالق ، فلا بد أن يقع الطلاق لإحداهما. ولا يدري أيهما عمرا ، ولا أقصر.

والاحتياط له: أن لا يطأ إحداهما خوفا أن يطأ التي هي طالق.

وقول: يقع الطلاق عليهما جميعا، حين حلف ، لأن هذا غيب.

وإن قال: لا أدري. لعله أن تكونا مستويتين في العمر. ولا تكون إحداهما أطول عمرا ، ولا أقصر. والله أعلم بذلك.

فصل

ومن وقت في فعل ، فله أن يطأ ، حتي يجئ الوقت.

وإن لم يوقت ، فلا يطأ حتي يفعل.

واختلف فيمن قال لزوجته: أنت طالق ، إلي شهر أو إلي سنة ، أو ما أشبه ذلك. فقول: هي زوجته إلي ذلك الوقت. وبه قال أبن عباس وعطاء وجابر ابن زيد والشافعي.

وقول إنها تطلق ، من يوم تكلم بها.

وإن قال أنت طالق رأس السنة ، جاز أن يطأ إلي رأس السنة. فإذا جاء رأس السنة طلقت.

وإن قال: أنت طالق إلي رأس السنة ، لم يكن له أن يطأ. فإذا جاء رأس السنة طلقت.

وإن قال: أنت طالق إلي سنة ، طلقت من حينها.

وعن ابن عباس: أنها زوجته إلي سنة.

وإن قال: أنت طالق ، من الساعة إلي شهر. فإنها تطلق من ساعتها.

٦٬٩٧٩ / ٩٬٢٥١