الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ٤٢٢وفي موضع – إن قال: أنت طالق إلي سنة ، أو إلي سنتين ، فطلاقها إلي الأجل الذي أجل ، وتحل له فيما دون ذلك.
فإن قال: أنت طالق إلي الحول تطليقة ، ثم إنه قال بعد ذلك: اشهدوا أن التطليقة التي كنت أخرتها إلي الحول ، قد عجلتها اليوم ، وهدمت الأخري.
فمن هاشم وموسي بن علي – رحمها الله – إن الأولي تطليقة إلي وقتها، والأخري تطليقة حاضرة.
وقال أبو عبيدة مسلم: إنها واحدة ولم يلتفت إلي ما قال.
فإن قال: وإن جامعتك ، وأمك في بيتي أبدا ، فأنت طالق. فمتي ما جامعها ، وأمها في بيتي طلقت.
فإن قال: يوم لا أطلقك ، فأنت طالق ، وقد معني من اليوم شئ. فإذا مضي اليوم كله ولم يطلقها ، وقع عليها الطلاق من حيث ما قال لها لا حين انقضي اليوم.
فإن قال: اليوم لا أطلقك ،’ فأنت طالق ، وقع عليها الطلاق ، من حينها ، لأن هذا نفي ، وقد طلقها.
٦٬٩٨٠ / ٩٬٢٥١