الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ٤٢٧قبل أن يسكت أو يتكلم بغيره، فهو مثل ذلك ، ولا تطلق بهذه إلا مرة واحدة ولا يحنث إلا مرة واحدة.
وإن قال لها: حينا لا أطلقك واحدة ، فأنت طالق ثلاثا. فقد اختلف في هذا الحين. فقول: هو مثل حين لا أطلقك. فإن لم يطلقها قبل أن يسكت ، أو يتكلم طلقت ثلاثا.
وقول: إنه يحدث: لاختلاف القول في الحين.
فإذا مضي أحد ما قيل ، ولم يطلقها واحدة ، طلقت ثلاثا.
وقوله: زمانا لم أطلقك واحدة ، فأنت طالق ثلاثا ، فقد قيل فقي الزمان: إنه أربعة أشهر.
وقول: يوم وليلة. وهو أكثر القول.
وقوله: دهرا لا أطلقك واحدة ، فأنت طالق ثلاثا. فإذا مضت السنة ، ولم يطلقها واحدة ، طلقت ثلاثا.
وإن قال: سنة لا أطلقك ، أو شهرا أو ساعة ، فعلي ما ذكرنا من القول ، لأن السنة والشهر واليوم والساعة معروف.
وإذا قال هذا كله ، وكان في هذه مدة ، فإنه لا يطأ فيما بينها وبين وقوع الطلاق. وإذا جاء الوقت طلقت.
وقول: إنه يطأ إلي الوقت الموقت. وهذا الأخير أ بين وأعم.
فإن قال: أنت طالق قريبا أو حينما نقول القريب ثلاثة أيام.
وقول: أربعة أشهر.
وقول: إنه شبهة ولا يحكم فيه ، ويأخذ المبتلي بالاحتياط لنفسه.