الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ٤٢٨وإذا قال لامرأته: إذا خلت السنة ، فأنت طالق ، أو أنت طالق إذا خلت تلك السنة التي هو فيها ، كان باقيا منها قليل أو كثير ، ولو كانت ساعة واحدة.
وهو أول ساعة من الشهر المحرم من ليلة ، واخرها من نهار ذي الحجة وله أن يطأ امرأته ، حتي تخلو السنة ، ويجب الطلاق.
وكذلك قوله: هذه السنة ، مثل قوله: السنة ، وله أن يطأها ، حتي يجب الطلاق.
وإذا قال: إذا مضت السنة فالظاهر من ذلك مضي التاريخ.
وإن قال: أنت طالق ، إذا خلت السنة ، فحتي تخلو السنة ، مذ قال لها ذلك، بعد أيامها وشهورها وساعاتها، ثم هنالك يقع الطلاق.
وإن قال: إذا مضت سنة فلا تطلق إلا لمضي السنة تامة ، هلالية لا شمسية، لأن أحكام الشريعة المعلقة بالاجال فإ، ما يراعي بها الأهلة. فأما الشمسية ، ففيها زيادة عي السنة المعدوة في الشرع.
وإن قال لها: إذا خلا الشهر، أو هذا الشهر. وهو مثل ذلك. وتطلق إذا انقضي الشهر الذي هو فيه ، ولو كان باقيا منه ساعة ، وله أن يطأها حتي يجب الطلاق.
وإذا قال: إذا خلا شهر فحتي يخلو شهر مذ قال لها ذلك ، بأيامه ولياليه وساعاته ، ثلاثون يوما بلياليها وساعتها.