الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ٤٣٤فأن قال: أنت طالق أو العشية ، فهو الزوال ، إلا أن يكون له نية في وقت ، فله نية.
فإن قال: إن لم تأتي بكرة ، أو باكرا، ولم ينو وقتا ، فلا حد عليه في ذلك ، إلا أنه إذا مضي صدر النهار ، أو انقضي وقت البكرة عند الناس ، ولم تأته ، وقع الطلاق.
واختلف الناس في الهلال.
فقول: يسمي الهلال لليلتين.
وقول: ثلاث
وقول: حتي يغلب ضوؤه سواد الليل ، ثم يسمي قمرا. وهو في الليلة السابعة.
وأما الغور ، فثلاثة أيام ، إذا قال: غرة الشهر.
وإن كان له نية أن غرة الشهر أو ليلة منه، فهو ما نوي. والله أعلم.
فصل
فإن حلف لا يأكل من عيش فلان إلي القيظ، أو إلي الذرة ، أو إلي الصيف.
فإن لم تكن له نية ، فإن حد القيظ عندنا: إذا أدرك قيظ العامة ، وعند أهل بلده إذا انكسر العنق ، كانت مضرته قليلة ، ولم يصر حشفا.
وأما الذرة ، فإذا وضع أهل البلد أيديهم في رءوس الذرة وكذلك الصيف، غذا وضعوا أيديهم في دوس البر والعلس والشعير ، عند العامة. والله أعلم. و به التوفيق.