الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ٤٣٥القول الرابع والأربعون
في الطلاق بالموت
وقيل: من قال لزوجته: أنت طالق، إن مت ، أو إن مت ، فأنت طالق.
فقول: تطلق في الوقت ، من حين ما قال.
وقول: تطلق عند موته.
وقول: إنه ليس يقع بهذا طلاق.
وإن قال: إن مات أبنائي ، فأنت طالق ثلاثا. فمات أحدهما ، فلا تطلق حتى يموت كلاهما.
وإن قال: إن مات زيد قبل عمرو ، فهي طالق ، فغرقا جميعا. ولا يدري أيهما مات قبل صاحبه ، فلا تطلق حتى يعلم أن زيد اً مات قبل عمرو.
وإن قال: إن لم يمت زيد قبل عمرو ، فغرقا جميعا ، ولا يدري أيهما مات قبل صاحبه. فإن امرأته تطلق حتى يعلم أن زيد مات قبل عمرو.
وإن قال: أنت طالق قبل موتي بيوم.
فقول: تطلق من حينها.
وقول: تبين بالإيلاء.
وقول: تطلق قبل أن يموت بيوم. ولا يطئوها مخافة أن يموت من غد ، فيكون قد وطئ مطلقة ، لأنها تطلق قبل موته. فإن مات طلقت ، وعدتها ـ إن كان يملك رجعتها أن لو كان حيا ـ عدة الوفاة. وإن كان ثلاثا ، فعدتها عدة المطلقة ، ولم يكن لها منه ميراث.