الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ٤٣٧وقول: لا يقع.
وكذلك الاختلاف ، إن حلف أن يأكل من شاة ميتة.
وإن حلف: ليقتلن فلانا ، ففيه اختلاف.
فقيل: تطلق.
وقول: إذا فعل المعصية ، فقد بر ، ولا طلاق.
وإن حلف: لا يشرب من لبن الشاة ، فماتت ، ثم حلب منها وشرب فإنها تطلق.
وإن حلف بطلاقها: إن لم يضرب غلامه ، ثم صح أن العبد قد مت ، قبل اليمين ، ولم يعلم السيد بموته ، إنه لا طلاق ، لأنه حلف ، ومعه أن العبد حي.
فإن حلف بطلاقها: إن لم يضرب غلامه ، ثم صح أن العبد قد مات بعد اليمين ، إن الطلاق يقع ، والإيلاء.
فلو قال: إن لم يذبح الشاة ، فامرأته طالق ، والشاة مذبوحة ، قبل اليمين ، فإنها تطلق ، فهذا غير ذلك ، هذا عالم بالذبح ، والآخر لم يعلم بموت العبد.
فإن قال لزوجته: إن أرضعت صبيا من لبنك ، يوم الجمعة ، فحلبت من لبنها يوم الخميس ، وسقته يوم الجمعة ، فإنها تطلق.
فإن حلف لها: إن أرضعت ابنه يوم الخميس من لبنها ، فحلبت يوم الخميس ، وشربه يوم الجمعة ، فإنها لا تطلق.