منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ٤٣٧

وقول: لا يقع.

وكذلك الاختلاف ، إن حلف أن يأكل من شاة ميتة.

وإن حلف: ليقتلن فلانا ، ففيه اختلاف.

فقيل: تطلق.

وقول: إذا فعل المعصية ، فقد بر ، ولا طلاق.

وإن حلف: لا يشرب من لبن الشاة ، فماتت ، ثم حلب منها وشرب فإنها تطلق.

وإن حلف بطلاقها: إن لم يضرب غلامه ، ثم صح أن العبد قد مت ، قبل اليمين ، ولم يعلم السيد بموته ، إنه لا طلاق ، لأنه حلف ، ومعه أن العبد حي.

فإن حلف بطلاقها: إن لم يضرب غلامه ، ثم صح أن العبد قد مات بعد اليمين ، إن الطلاق يقع ، والإيلاء.

فلو قال: إن لم يذبح الشاة ، فامرأته طالق ، والشاة مذبوحة ، قبل اليمين ، فإنها تطلق ، فهذا غير ذلك ، هذا عالم بالذبح ، والآخر لم يعلم بموت العبد.

فإن قال لزوجته: إن أرضعت صبيا من لبنك ، يوم الجمعة ، فحلبت من لبنها يوم الخميس ، وسقته يوم الجمعة ، فإنها تطلق.

فإن حلف لها: إن أرضعت ابنه يوم الخميس من لبنها ، فحلبت يوم الخميس ، وشربه يوم الجمعة ، فإنها لا تطلق.

٦٬٩٩٥ / ٩٬٢٥١