منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ٤٣٨

وقال بعض: إنها تطلق.

وقال بعض: إنها لا تطلق.

وإن قال: إن قتلت هذه الشاة يوم الجمعة ، فامرأته طالق. فضربها يوم الخميس بعد اليمين ، وماتت يوم الجمعة ، طلقت امرأته.

ولو ضربها يوم الجمعة ، وماتت يوم السبت لا يحنث ، لأنه قتلها يوم السبت.

ولو ضربها قبل اليمين ، فماتت بعد اليمين ، لم يحنث ، لأن اليمين مستقل الفعل.

فإن قال: أنت طالق ، إذا مات زيد ، فقد قيل: تطلق بحصول الموت ، وإن اختلفت أسبابه.

فإن قال: إن قتل زيد ، فأنت طالق ، فمات حتف أنفه ، فلا طلاق ، والله أعلم. وبه التوفيق.

٦٬٩٩٦ / ٩٬٢٥١