الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ٤٣٨وقال بعض: إنها تطلق.
وقال بعض: إنها لا تطلق.
وإن قال: إن قتلت هذه الشاة يوم الجمعة ، فامرأته طالق. فضربها يوم الخميس بعد اليمين ، وماتت يوم الجمعة ، طلقت امرأته.
ولو ضربها يوم الجمعة ، وماتت يوم السبت لا يحنث ، لأنه قتلها يوم السبت.
ولو ضربها قبل اليمين ، فماتت بعد اليمين ، لم يحنث ، لأن اليمين مستقل الفعل.
فإن قال: أنت طالق ، إذا مات زيد ، فقد قيل: تطلق بحصول الموت ، وإن اختلفت أسبابه.
فإن قال: إن قتل زيد ، فأنت طالق ، فمات حتف أنفه ، فلا طلاق ، والله أعلم. وبه التوفيق.
٦٬٩٩٦ / ٩٬٢٥١