منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ٤٣٩

القول الخامس والأربعون

في الطلاق ، بما لا يقدر عليه

وإذا قال الرجل لامرأته شيئا لا يكون ، كقوله: هي طالق ، إن لم تنسف هذا الجبل ، وإن لم تصعد السماء ، أو إن لم تقم القيامة ، في هذا الشهر ، فذلك يقع عليها الطلاق ، من حين ما قال. ولا يكون إيلاء.

قال أبو الحواري ـ رحمه الله ـ: أما الجبل والسماء ، فقد قيل: إنه إيلاء.

فإذا خلا أربعة أشهر ، بانت منه. وبهذا نأخذ.

وأما القيامة ، فإنها تطلق من حينها ، لأنه غيب.

فإن قال: امرأته طالق ، إن لم تحمل هذه المنارة ، أو هذه النخلة ، إنها تطلق.

وإن قال: هي طالق ، إن لم يضرب عبده ، حتى يدخله من حيث خرج ، فقد طلقت منه ، ولا يضرب عبده.

فإن قال لها: إن كنت صعدت السماء أمس ، فأنت طالق ، فقالت: قد صعدت ، لم يقع الطلاق عليها ، لأنه معلوم ، أنها كاذبة في قولها.

وإن قال لهال ـ وهي عند أهلها ـ: إن لم تصل الليلة العتمة في منزله ، فهي طالق ، وكانت ـ حين قال ـ قد صلت ، وقع الطلاق.

وإن كانت ـ حين قال ـ لم تصل. ولكن جاءها الحيض ، وقع الطلاق.

٦٬٩٩٧ / ٩٬٢٥١