الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ٤٣٩القول الخامس والأربعون
في الطلاق ، بما لا يقدر عليه
وإذا قال الرجل لامرأته شيئا لا يكون ، كقوله: هي طالق ، إن لم تنسف هذا الجبل ، وإن لم تصعد السماء ، أو إن لم تقم القيامة ، في هذا الشهر ، فذلك يقع عليها الطلاق ، من حين ما قال. ولا يكون إيلاء.
قال أبو الحواري ـ رحمه الله ـ: أما الجبل والسماء ، فقد قيل: إنه إيلاء.
فإذا خلا أربعة أشهر ، بانت منه. وبهذا نأخذ.
وأما القيامة ، فإنها تطلق من حينها ، لأنه غيب.
فإن قال: امرأته طالق ، إن لم تحمل هذه المنارة ، أو هذه النخلة ، إنها تطلق.
وإن قال: هي طالق ، إن لم يضرب عبده ، حتى يدخله من حيث خرج ، فقد طلقت منه ، ولا يضرب عبده.
فإن قال لها: إن كنت صعدت السماء أمس ، فأنت طالق ، فقالت: قد صعدت ، لم يقع الطلاق عليها ، لأنه معلوم ، أنها كاذبة في قولها.
وإن قال لهال ـ وهي عند أهلها ـ: إن لم تصل الليلة العتمة في منزله ، فهي طالق ، وكانت ـ حين قال ـ قد صلت ، وقع الطلاق.
وإن كانت ـ حين قال ـ لم تصل. ولكن جاءها الحيض ، وقع الطلاق.