الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ٤٤٠فصل
قيل: ومن كان عليه دين لرجل ، فحلف بالطلاق: أنه يدفعه إليه غدا. فلما جاء من الغد ، ليدفعه إليه ، وجده قد مات، فلا تطلق امرأته ، ويدفع الحق إلى ورثته.
وقول: يحنث ، إذا عدم معنى التسمية.
وإن كان ليس له وارث ، فيلحقه الاختلاف أيضا ، إذا سلم إلى الفقراء ، إذا ثبت أنه للفقراء ، عند عدم الورثة.
فإن حلف: أن يبيع والدته وكانت مملوكة لأبيه ، فهلك والده ، وخلف منها ولدين ، هو أحدهما. فإنما البيع فيما يجوز فيه البيع.
وأما الأحرار فلا بيع فيهم ، ويحنث على كل حال.
وإن قال امرأته طالق ، إن أكل أو شرب ، يوم الفطر ، فترك الطعام والشراب ، فلا تطلق امرأته. وقد بر.
فإن حلف بطلاقها ، إن لم يباشرها إن لم يباشرها غدا ، فأصبحت حائضا ، أو أهل تلك الليلة شهر رمضان ، فإن امرأته تطلق.
وقيل: أما الحائض فنعم وليس لها حيلة.
وأما إذا أهل الشهر. فإن سافر في تلك الليلة ، وخرجا سفرا ، يجوز فيه قصر الصلاة ، ونوي هو وهي الإفطار ، ووطئها ، فقد بر. ولا حنث والله أعلم. وبه التوفيق.