منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ٤٤١

القول السادس والأربعون

في الطلاق بالطبيخ والخبز والعسل والفواكه

ومن حلف بطلاق زوجته: لا يأكل من خبزها ،فطحنت هي وعجنته ، وصفحت ، وطرح لها الخبز في التنور غيرها ، وأخرجته ، طلقت ، لأنها قد خبزته والخبز ما خبز باليدين؟

وإن عجنت ، فصفح غيرها ، وأكل ، لم يحنث.

وإن حلف: لا تخبزها له ، وكانت تعجن ، وهو يطرح على المضباة فلم يره هاشم حانثا.

وإن حلف: إن أكل معها خبزا ، ولم يسم ، أي خبز ، فأكل معها خبز أرز ، طلقت.

وإن حلف بطلاقها: إن خبزت لفلان دقيقا ، فسلمته إلى جارة لها فقالت: اخبزيه له ، فلا يقع طلاق ، حتى تأمر من تملكه بخبزه له.

فصل

وإن حلف لا يأكل من طبيخها ، فأوقدت النار ، ودقت الأبزار ، وركبت القدر على الأحجار ، ثم تركت الأمر بحاله ، ثم جاءت امرأة أخرى ، فأتمت الطبيخ ، حتى فرغت ، فإنها لا تطلق ، إلا أن تطرح اللحم والطعام ، الذي تريد طبخه في القدر. فإن فعلت ذلك طلقت.

٦٬٩٩٩ / ٩٬٢٥١