منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ٤٤٢

الفصل

فإن طلقها: هي هي طالق ، إن غسلت لي ثوبا ، فدفع ثوبا إلى امرأة تغسله ،فانتزعته هي منها ، وعركته عركات ، ثم ذكرت فأمسكت ولم تنقه ، فلا يقع عليها الطلاق ، حتى تستكمل غسله.

وقول: إنها تطلق بوقوع اسم الغسل عليه ، ولم تنفه.

وقول: إذا عركته بالماء والحرض ، فلا تطلق ، حتى يمج الثوب بالماء بعد الحرض.

فصل

وإن قال: إن أكلت هذا الرغيف ، فأنت طالق ، فأكلت بعضه ، في غير ملكه. ثم أكلت بقيته في ملكه طلقت.

فلو أكلت نصفه ،وخالعها ، وأكلت بقيته ، وهي في غير ملكه ، لم يلحقها الطلاق ، لأنها لم تأكله وهي زوجته. ولا تطلق حتى تأكله في ملكه.

فصل

فإن قال: أنت طالق ، إن أكلت فاكهة ، فأكلت رمانا طلقت ، لأن الرمان من الفاكهة ، لقوله تعالى: " فيهما فاكهة ونخل ورمان " وقد قال الله تعالى " من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال" وأجمعوا: أنهما من الملائكة ، كذلك الرمان من الفاكهة.

وقال الحسن: الرمان والرطب من الفاكهة وإن ثني بذكرهما.

٧٬٠٠٠ / ٩٬٢٥١