منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ٤٤٤

وإن حلف بطلاق امرأته ، إن لم تطبخ هذا اللحم ، فأكله سنور ، فطبخت السنور من حينه ،فقد طلقت. ولا يغني عنها طبخ السنور.

وكذلك لو حلف ، أنه يأكل هذا الطعام ، فأكلته شاة ، فأكل هو الشاة كلها ، في حين أكلها الطعام ، فقد حنث ، لأن الطعام قد تغير عن حاله. والله أعلم. وبه التوفيق.

٧٬٠٠٢ / ٩٬٢٥١