منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ٤٤٥

القول السابع والأربعون

في الطلاق بالأكل والشرب

والطعام والعيش والنخلة

قال أبو ـ محمد رحمه الله ـ: من قال لزوجته: أنت علي حرام ، إن أكلت من عند فلان شيئا. وقد كانت لقمت لقمة ، وأخذت بعض الطعم منها ، ولم تجد مضغها ، وألقتها من فيها فالأكل لا يكون إلا بعد ازدراد الطعام بالحلق.

وإن حلف بطلاق زوجته ، إن لم يأكل هذا الجراب ، فليس عليه أن يأكل الخصف ولا النوى ، ويأكل ما يؤكل ، مثله عند الناس ، في العرق بينهم. وإن خرج منه عسل بعد اليمين. إن لم يأكله ، ولم يبر إلا بأكله.

وأما إن كان خرج قبل اليمين ، فلا شئ عليه.

وإن قال: إن شربت من لبن هذه الشاة ، فأنت طالق ، فأكلت خبزا ،مثرورا بلبن تلك الشاة وقال الزوج: إنما نويت الشراب ، فلا أراها تطلق.

وعليه يمين بالله لها: أنه قصد بنيته إلا إلى الشراب ، فإن لم تكن له نية ، فقد طلقت.

وإذا حلف لا يشرب خمرا ، فخلط له خمر في نبيذ ، فشرب منه ، وهو لا يدري جاز عليه الطلاق.

٧٬٠٠٣ / ٩٬٢٥١