منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ٤٤٦

وإن قال: أنت طالق ، إن سقيت دابة فلان، أو أطعمتها ، فأتت بماء ، فوضعته ، فشربت منه دابة فلان ، أو وضعت طعاما ، فأكلته ، وهي تريد ذلك ، خفت أن يقع بها الطلاق.

وإن أمرت من سقاها ، أو أطعمها ، وقع بها الطلاق.

وإن قال: إن أكلت ، فأنت طالق ، فكل ما وقع عليه اسم أكل طلقت.

وإن قال: إن شربت ، فأنت طالق ، فكل من وقع عليه اسم شراب طلقت.

وكذلك إن قال: إن دقت ، أو طعمت ، أو شيئا مثل ذلك ، فكلما فعلت من ذلك شيئا ، يقع به اسم فعل ذلك الشيء ، فقد وقع بها الطلاق ، مالم يكن ذلك محدودا.

فإن قال: إن أكلت الخبز ، أو الطعام. وما كان مثله ، مما ليس بمحدود ، وقع الطلاق ، بأكل أقل القليل منه.

فإن حلف: إن شربت الخل ، فشرب المرق من الخل الذي يكون منه طلقت ، لأن المرق من الخل.

وإن قال: إن أكلت الأدم ، فأكل الخل واللبن والسمن ، وما كان يتأدم به فأنها تطلق ، في أقل القليل منه. إذا لم يكن محدودا ، واللبن أدم ، وطعام. والخل أدم ، لقول النبي ـ عليه السلام ـ: الإدام.

فإن قال: إن أكلت اللحم ، حنث في أكل أقل القليل منه ، إذا لم يكن محدودا ، ولو اصطبغ بمرقة ، فإن الحنث يقع به ، وما كان محدودا ، فلا تطلق ، حتى تأكله كله.

٧٬٠٠٤ / ٩٬٢٥١