منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ٤٤٨

فإن حلف لا يأكل في منزل فلان طعاما ، فأكل ، ولم يأكل خبزا. وقال: نويت بالطعام الخبز ، فله نيته ، إلا أن يكون حلف بطلاق ، أو عتق ، فإذا حاكمته امرأته أو عبده ، حكم عليه ـ إن شاء الله.

وإن حلف بطلاقها: إن أكلت اليوم طعاما ، فأكلت نبتا ، أو قرعا ، أو باذنجانا ، أو لبنا غليظا ، أو غير غليظ.

قال أبو عبد الله: فأما اللبن إذا أكلته غليظا ، أو غير غليظ ، فإنها تطلق.

وأما القرع والباذنجان ، فلا تطلق بأكملها ، لأنها من البقول.

وإن أكلت النبق طلقت.

وإن أكلت الخل ، فلا أعلم أنها تطلق.

فإن قال: لا يطعم فلانا شيئا ، فأعطاه خلا ، أو سقاه ماء ، إنه لا يحنث.

وإن حلف بالطلاق: لا يأكل رطبا ، فأكل تمرا ، فإنه لا يحنث ، لأن التمر غير الرطب ، إلا أن يكون حلف على رطب محدود ، لا يأكله ، فصار سحا أنه لا يحنث إن أكله.

وإن قال: أنت طالق ، إن أكلت بسرا ، فأكلت قارينا ، حنث ، إذا أكلت بسر القارين مع القارين.

وإن قال: أنت طالق ، إن أكلت رطبا ، فأكلت قارينا ، طلقت ، إذا أكلت من القارين ، ما أرطب منه.

وإن قال: أنت طالق ، إن أكلت جذبا ، فأكلت من الطلع شيئا ، يشبه الجذب في غضوضته ، حنث.

٧٬٠٠٦ / ٩٬٢٥١