الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ٤٤٨فإن حلف لا يأكل في منزل فلان طعاما ، فأكل ، ولم يأكل خبزا. وقال: نويت بالطعام الخبز ، فله نيته ، إلا أن يكون حلف بطلاق ، أو عتق ، فإذا حاكمته امرأته أو عبده ، حكم عليه ـ إن شاء الله.
وإن حلف بطلاقها: إن أكلت اليوم طعاما ، فأكلت نبتا ، أو قرعا ، أو باذنجانا ، أو لبنا غليظا ، أو غير غليظ.
قال أبو عبد الله: فأما اللبن إذا أكلته غليظا ، أو غير غليظ ، فإنها تطلق.
وأما القرع والباذنجان ، فلا تطلق بأكملها ، لأنها من البقول.
وإن أكلت النبق طلقت.
وإن أكلت الخل ، فلا أعلم أنها تطلق.
فإن قال: لا يطعم فلانا شيئا ، فأعطاه خلا ، أو سقاه ماء ، إنه لا يحنث.
وإن حلف بالطلاق: لا يأكل رطبا ، فأكل تمرا ، فإنه لا يحنث ، لأن التمر غير الرطب ، إلا أن يكون حلف على رطب محدود ، لا يأكله ، فصار سحا أنه لا يحنث إن أكله.
وإن قال: أنت طالق ، إن أكلت بسرا ، فأكلت قارينا ، حنث ، إذا أكلت بسر القارين مع القارين.
وإن قال: أنت طالق ، إن أكلت رطبا ، فأكلت قارينا ، طلقت ، إذا أكلت من القارين ، ما أرطب منه.
وإن قال: أنت طالق ، إن أكلت جذبا ، فأكلت من الطلع شيئا ، يشبه الجذب في غضوضته ، حنث.