منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ٤٥٠

وكذالك إن كان موته ووقوع النخلة معا، يتسع الطلاق وهي زوجته ،وترثه ،وتعتد عدة الممينة، ووقوع النخلة وسقوطه: وصولها إلى ما تستقر عليه، من أرض أوغيرها. وماكان دون ذالك، ولاالسقوط والله اعلم. وبه الوفيق.

٧٬٠٠٨ / ٩٬٢٥١