الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ٤٥٠وكذالك إن كان موته ووقوع النخلة معا، يتسع الطلاق وهي زوجته ،وترثه ،وتعتد عدة الممينة، ووقوع النخلة وسقوطه: وصولها إلى ما تستقر عليه، من أرض أوغيرها. وماكان دون ذالك، ولاالسقوط والله اعلم. وبه الوفيق.
٧٬٠٠٨ / ٩٬٢٥١