الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ٤٥٢وقيل في رجل، أعطى رجلا ثوبا، ولم يدفعه إليه، ثم حلف بطلاق امرأته: أنه لا يعطي من ثيابه أحداً، فإنالمعطي يرفع أمره إلى الحاكم، حتى يكون هو الذي يدفعه له، أويعزله عنه، لأ، الحاكم إذادفعه إلى الآخر، لم يحنث الحالف، وإندفعه الحالف، من غير قضاء القاضي حنث.
فإنقال: إن لم تعطيني كذا اليوم، فلم تفعل ثم أشهدت قوما: أنها قد أعطته في ذلك اليوم، الذي جعل طلاقها فيه، إن لم تعطه، ثم لم يعلمه الشهود فإن كان الشهود عدولا، فهذه عطية، ولو لم يقبلها.
قال أبو الحسن – رحمه اله -: نحب له أ، يقبل العطية، وقد أعطته، إذاكان قبل الأربعة الأشهر، إلا أن يعني في ذلك اليوم. فإذا انقضى اليوم، قبل أن تعطيه.
وقول: إن كان الثوبان لهما، سلمتهما إليه، وأعطته إياها لنفسه، وقع الطلاق ولا يمكن الرجعة، إذا كان ذلك في المجلس.
وإن أعطته إياهما، من غير هبة ولا فدية، حنث، ويملك الرجعة.
وكذلك إن كان الثوبان له هو، فإنه يقع لاطلاق، ويملك الرجعة في أي وقت أعطته الثوبين، وهما لها علىوجه العطية والهبة، من بعد افتراقهما، وقع الطلاق، ويملك الرجعة.