منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ٤٥٣

وقيل في رجل، طلب إلى زوجته قارورة، فيها دهن أن تعطيه إياها، فلم تفعل فقال: إن لم تعطيني إياها، فأنت طالق، فلبثت ساعة، ثم أ×ذتها، ضربت بها الأرض، تريد كسرها، فسلمت تأخذا، فإن إن أراد بالعطية الهبة، فإذا أعطته إياها، قبل أ، تخلو أربعة أشهر، فقد بر.

وإن أراد بالعطية التسليم والتناول، فالله أعلم.

ومن لزمه غريمه يدين عليه، فقال: إنلم أعطك اليوم حقك، فامرأته طالق، فوصل إليه ليعطيه حقه، فوجده قد مات، فإنه إن أوفى في ورثته الحق، الذي عليه ذلك اليوم، فقد بر.

وقول: يحنث في معنى التسمية.

وإن كان الميت، ليس له وارث، يقدر هذا الغريم، يتوصل إلى لادفع إليه، فإذا أثبت معنىما قيل في الورثة وعدمهم، فإن للفقراء، فسامه على ذلك للفقراء، فيشبه فيه معنى الاختلاف، على ما تقدم.

فصل

وإن قالت امرأة لزوجها: طلقني، على أن أعطيك دراهم، فطلقها، إنه خلع.

وإنقالت له: إذا طلقتني، فحقي الذي عليك لي، فهو لك.

قال: إذا طلقها على هذا، فحقها الذي عليه لها هو له، لأنهذا يخرج مخرج الإقرار.

٧٬٠١١ / ٩٬٢٥١