الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ٤٥٤ولو قالت له: إن طلقتني، فحقي الذي عليك لي، هو لك. فطلقها منحينها في مجلسهما ذلك. كان ذلك بمنزلة الخلع، ويكون حقها له.
فإن لم يطلقها حتى افترقا من مجلسهما، طلقت، إذا طلقها من بعد ذلك ولا شيء له من بعد ذلك.
وإن قال: أنت طالق، علىأن تعطيني مائة درهم، فأجابت بذلك، أو أبت، فإن الطلاق واقع بها.
وإن قال: أنت طالق، إن لم تعطيني كذا وكذا. فقالت: قد أعطيتك إياه ثم قالت: قد رجعت فيه، ولم يكن الزوج قبل ما أعطته، فإنه قد أعطته، ولا تطلق.
وإن قال: أنت طالق، وعليك لي ألف درهم، فلم تقل هي شيئا ً، فإنها تطلق. ولا شيء عليها.
وإن قالت: نعم، مجبة له في ذلك. ففيه اختلاف.
نقول: تطلق، ويجب علهيا الألف بقولها: نعم، ويخرج مخرج الإقرار منها له، لا مخرج الفدية.
وقول: تطلق. وليس على شيء.
وكذلك لو قال: عليك لي ألف درهم. وأنتطالق. فالقول فيه واحد.
فإن قال: أنت طالق، فعليك لي ألف درهم. فقالت: نعم. فذلك كالأول، في الاختلاف، في ثبوت ذلك عليها.