الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ٤٥٥وكذلك قوله: عليك لي ألف درهم، فأنت طالق. فإذا قالت: نعم. طلقت وكان ذلك خلعاً.
وإن لم تقل: نعم. وقد قال لها: عليك ألف درهم طالق، ففيه اختلاف.
وإن قال لها: أنت طالق، علي أ، عليك لي ألف رهم. فقالت: لا، أو سكتت فقول: تطلق. ولا شيء عليها.
وقول: لا تطلق حتى تضمن له ما استثنى ويكون خلعاً.
وإن قالت: نعم. فقول: تطلق. ولا شيء عليها.
وقول: لا تطلق، وعليها الألف.
وإن قال: أنت طالق، إن أعطيت من بيتي طعاماً، فأعطت خلاً، فلا أعلم أنها تطلق.
وإن أعطت من بيته لبنا، فهو طعام، وتطلق في معنى الحنث.
وإن قال: أنت طالق، فإن أطعمت ابنك من مالي، إن بطيبه نفسي، ثم قال لها بعد ذلك: نفسي طيبة. وما أطعمته كل يوم بعشرة دراهم. ثم قال لها بعد ذلك: نفسي ليست بطيبة.
فعن أبي الحسن – رحمه الله -: أنها إذا أطعمته حينما يقول: إن نفسه طيبة بما تطعمه، فالا تطلق.
٧٬٠١٣ / ٩٬٢٥١