الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ٤٥٦فأما إذا قال لها: إنه لا تطيب به نفسه، فأطعمته بعد ذلك، بغير طيبة نفسه، وقع لطلاق. ولا تطعمه إلا طيبة نفسه – كما قال – من ماله. والله أعلم وبه التوفيق.
٧٬٠١٤ / ٩٬٢٥١
فأما إذا قال لها: إنه لا تطيب به نفسه، فأطعمته بعد ذلك، بغير طيبة نفسه، وقع لطلاق. ولا تطعمه إلا طيبة نفسه – كما قال – من ماله. والله أعلم وبه التوفيق.