منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ٤٥٦

فأما إذا قال لها: إنه لا تطيب به نفسه، فأطعمته بعد ذلك، بغير طيبة نفسه، وقع لطلاق. ولا تطعمه إلا طيبة نفسه – كما قال – من ماله. والله أعلم وبه التوفيق.

٧٬٠١٤ / ٩٬٢٥١