الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ٤٥٧القول التاسع والأربعون
في الطلاق بالنون والمبيت
والسكن والساكنة
وقيل: من قال لزوجته: إن بت هذه لليلة في هذا البيت، فأنت طالق فباتت بعض الليلة، وخرجت، فلا تطلق، حتى تبيت الليلة كلها في البيت.
وإن قال: إن نمت هذه الليلة، فنامت بعض الليلة، فأخافأن يقع عليها الطلاق.
وإن قال إن بت في هذا البيت، ولم يقل: هذه الليلة.
فقيل: إن باتت فيه أكثر من نصف الليل، فهو مبيت، وتطلق.
وفي الضياء:
إنقال: إنبت في هذاالمنزل، فأنت طالق، فباتت إلى نصف الليل، أو أقل ن أو أكثر، ثم خرجت، أو دخلت المنزل بعد نصف اليل، أو أقل، أو أكثر، حتى أصبحت، طلقت.
فإنقال: إن بت في هذا المنزل الليلة، فحتى تكون في المنزل، مذ تغرب الشمس، حتى يطلع الفجر، ثم يحنث.
فإن خرجت في ليلتها تلك من المنزل، ثم رجعت فلا طلاق عليها.
فإن قال: أنت طالق، إن لم أبت في البلاد كلها، فإنها تطلق من حينها.
٧٬٠١٥ / ٩٬٢٥١