الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ٤٥٨فإن قال: أنت طالق، إن لم تنامي معي، فنامت المرأة في البيت، ولم تضاجعه، ةلم تكن له نية، فلا طلاق، إذا نامت قبل أربعة أشهر.
وإنلم تنم معه، حيث ينام، غلا أن يكون نوى، أن تنام في البيت، فله ما نوى.
فصل
وإن حلف: لا يساكن زوجته. فإن وطئها، أو نام معها، أو أكل عندها أو أوكلت عنده، حنث.
وكذلك في غير زوجته، إذا أكل، أو نام فنعس.
فأما إن لم ينعس، فلا يحنث، كان في منزلها الذي تسكن فيه أو في منزل غيرها. فإن كان في سفر، أو طريق، أو موضع غير بيت، فلا يحنث ن ولو جامع، إلا في بيت، أو خباء، أو قبة، أو خيمة.
وإن قال: أنت طالق، إن سكنت منزل فلان.
فقيل: إن أكل، أو جامع أو نام، فنعس في ذلك المنزل، فقد سكنه.
وقول: السكن هو النقلة، ،النية للسكن فيه.
وعن أبي الحواري – رحمه اله – إن المساكنة: الوطء والمأكل والنوم.
فمن حلف أنه لا يساكن زوجته.
قال: إن وطئها، أو نام عندها، أو أكل، فقد حنث – خ - - حرمت.
وكذلك في غير زوجته، فإذا أكل، أو نام فنعس.
فأما إن لم ينعس، فلا يحنث.