منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ٤٥٩

وإن، كان في سفر، أو طريق، أو موضع غير ميت فلا يحنث إلا إذا كان في بيت أو خباء، أو قبة، أو خيمة.

وإن حلف رجل: لا يساكن فلاناً، في هذا المنزل، فكان الرجل يأوى إلى المنزل، فنعس في ليلة أو نهاره، ويرجع ولا ينام فيه، فإنه يحنث إذا طلع معه في ذلك المنزل. وكان الآخر يسكنه.

وإن كان دخوله في حديث، ليتحدث معه، في الليل والنهار، ولا يطعم معه، فهذا لا يحدث، إذا لم ينعس أيضاً معه، في ذلك المنزل.

وحفظ زياد بن الوضاح عن أبيه عن هاشم بن غيلان – رحمهم اله – في رجل قال لزوجته: إن أسكنتك في البيت، فأنت طالق، فتركها أربعة أشهر.

قال: تبين لإيلاء.

وقال زياد بن الوضاح: كتبت إلىأبي علي – رحمه الله –في رجل قال لامرأته: أنت طال ق، إن جامعتك في هذا الدرع، أو هذا البيت، فتركها أربعة أشهر، فأحب أبو علي أن تطلق.

ومن حلف بطلاق زوجته، إن سكن بنوها معه في منزله، بقية هذا الشهر، إلا أن يبدو له فتحول بنوها، منعنده إلى منزل آخر، وهي عندهم. فلما خلا أيام، رجع إليهم، ودعاهم إلى منزله، قبل تمام الشهر، أو قال: إنه قد بدا له، فالقول قوله، إنه قد بدا له، فيما يسع المرأة، لأنه مقر على نفسه، أو فيما يسعه هو. فإن كان بدا له ذلك وسعه.

٧٬٠١٧ / ٩٬٢٥١