الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ٤٦٠وإن لم يبد له ذلك، لم يكن قوله: إنه قد بدا له من غير أن يبدو له واسعاً له، ولا نافعاً له.
وإنحلف بطلاق زوجته: لا يكن معها، في هذا البيت، فخرج وانتقل منه، ثم زارها بعد ذلك، ودخل علهيا في هذا البيت، وقعد، أو بقى قائما، ثم انصرف، فلا تطلق بذلك، إلا أن ينام، أو يأكل، أو يجامعها، ثم يحنث.
وقول: لا يحنث، حتى يسكن السكن المعروف مع الناس، من النقلة إليه بما يحتاج إليه.
وإن حلف على زوجته: إنها لا نامت في موضع كرهه، فنامت فيه، ولم تنعس، أو نعست، فلم أحفظ في هذه المسألة شيئاً إلا أبا على الأزهر بن محمد.
قال: إن الحواري بن محمد بن الحواري قال: حتى تنعس، ورايتاه يتعجب من ذلك.
فأما إن كان له نية، فله ما نوى.
وقول: إنها إذا نامت، فقد حنث، نعست، أو لم تنعس، لأن المعروف من لغة العرب، أن يقول: نام من غير ناعس. ويقول: نام وهو غير ناعس. والله أعلم مبه التوفيق.
***
٧٬٠١٨ / ٩٬٢٥١