الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ٤٦١القول الخمسون
في الطلاق بالدخول والخروق والمرور.
قال أبو زياد – رحمه الله -: من قال لامرأته: أنت طالق، إن دخلت دار فلان، فأدلخت رجلها، أو رجليها، أو رأسها، طلقت.
قال هاشم إذا أدخلت يديها، لم أرها تطلق.
قال أزهر بن علي: لو أدخلت أصبعها طلقت. وحد اليد: الرسغ.
فغذا أدخلت يديها من الرغين، طلقت وحد الرجل: حتى يجاوز الكعب بالأثر كلها.
وإن قال: إن دخلت جاريتي فلانة، فقعدت على الباب، فمرت بها دابة، فدعفتها، فدخل وجهها ويداها أو أحد رجليها، فإنها تطلق.
وقول: حتى تدخل رجلا جميعاً، وفهي اختلاف. إلا أن الرأس لا يختلف فيه، إذا دخل.
وإن قال: أنت طالق إن برزت وكانت في هاذ البيت، فبرزت إلىلحائط.
قال: إن كانت له نية، فله ما نوى، وإلا إذا برزت من الجنز إلى الحائط طلقت.
وإن صعدت فوق البيت، فهو بروز، إلا أ، يكون علهي ستر، وسكن كالبيت.
وإن حلف بطلاقها ك لأخرجن إلى البصرة، فخرج حتى إذا كان في بعض