منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ٤٦١

القول الخمسون

في الطلاق بالدخول والخروق والمرور.

قال أبو زياد – رحمه الله -: من قال لامرأته: أنت طالق، إن دخلت دار فلان، فأدلخت رجلها، أو رجليها، أو رأسها، طلقت.

قال هاشم إذا أدخلت يديها، لم أرها تطلق.

قال أزهر بن علي: لو أدخلت أصبعها طلقت. وحد اليد: الرسغ.

فغذا أدخلت يديها من الرغين، طلقت وحد الرجل: حتى يجاوز الكعب بالأثر كلها.

وإن قال: إن دخلت جاريتي فلانة، فقعدت على الباب، فمرت بها دابة، فدعفتها، فدخل وجهها ويداها أو أحد رجليها، فإنها تطلق.

وقول: حتى تدخل رجلا جميعاً، وفهي اختلاف. إلا أن الرأس لا يختلف فيه، إذا دخل.

وإن قال: أنت طالق إن برزت وكانت في هاذ البيت، فبرزت إلىلحائط.

قال: إن كانت له نية، فله ما نوى، وإلا إذا برزت من الجنز إلى الحائط طلقت.

وإن صعدت فوق البيت، فهو بروز، إلا أ، يكون علهي ستر، وسكن كالبيت.

وإن حلف بطلاقها ك لأخرجن إلى البصرة، فخرج حتى إذا كان في بعض

٧٬٠١٩ / ٩٬٢٥١