منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ٤٦٢

الطريق، مرض فرجع، أو كسرت السفينة، فرجع فقد خرج، ولا نرى طلاقاً. وفيه الإيلاء.

فإن قال: فإن ذهبت إلى أ×تك، فأنت طالق، فذهبت ورجعت، قبل أن تصل طلقت، إذا ذهبت تريدها، ولوخطت خطوة واحدة، في قول هاشم ومسبح.

وقال أزهر ك حتى تصل.

وعن محمد بن محبوب – رحمه الله -: إن قال لها: إن دخلت منزل فلان، فأنت طالق، فأدخلت رأسها، أو يدها، أو رجلها، وقع الطلاق.

وكذلك القول في العتقا.

وإن أدخلت إحدى يديها، لم تكن داخلة، ولا يقع الطلاق ن ولا العتاق.

وقول: إذا دخل شيء من يديها، قل أو كثر، فهو دخول. ويقع به الطلاق والعتاق، وبالأول نأخذ والتنزه منالشبهة حسن.

وقول: حتى تدخل يديها جميعا، أو أكثرهما، ثم تطلق.

فإن دخلت تحت سقف باب الدار. وقال أبو عبدالله: ما لم تجاوز رز الباب، فلم تدخل.

فإن جاوزته، فهى داخلة ويقع.

فإن حلف بالطلاق على زوجته، إن دخلت بيت فلان، فإن كان على البيت حجرة، فهى من البيت، وإن لم يكن حجرة، وكان قدام البيت عريش محيط، فهو من البيت.

٧٬٠٢٠ / ٩٬٢٥١