منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ٤٦٣

وإن كان العريش من محيط، وهو فارد، فليس هو من البيت، حتى تدخل من البيت شيئاً يسترها، فيقع بها الطلاق.

كذلك إن حلف عليها: ألا تخرج من البيت، فعلى هذه الصفة، يكون حكم الخروج.

وكذلك إن كان على البيت حجرة، فخرجت على الحجرة، فهي من البتي، ولا حنث عليه، حتى تخرج من ستر البيت.

وكذلك لو طلعت فوق البيت، من داخل ستر البيت، لم يكن خروجاً.

وقول: فوق البيت ليس من البيت، وفيه الحنث.

فإن حلف بطلاقها، إن دخلت دار فلان، فأذهب تلك الدار سيل أو غيره، ثم مرت في أرض الدار، فإن كان إنما قصدت إلىموضع البيت، ودخلت ذلك الموضع، وقع الحنث، وإن لم تقصد إلى لك الموضع، لم يحنث.

وإن قال: إن دخلت هذه الدار، فانهدمت وصارت خرابا، ثم دخلتها، فإاذ كانت جدرها قائمة بعد، فإنهغا تطلق، ولو لم تسكن، وهي خراب.

وإن صارت أرضاً براحاً، وذهب جردهعا، ثم دخلت أرضها، لم تطلق، إلا أ، يكون نرى موضع هذه الدار.

فإذا دخلت موضع هذا الدار، فهي خراب، أو عمار، أو أرض، طلقت.

وإن حلف لا يدخل هذه الخيمة، أو هذه القبة ن أو هذا الخباء فحولت

٧٬٠٢١ / ٩٬٢٥١