منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ٤٦٤

الخيمة أو القبة أو الخباء إلى موضع آخر، وضرب ثم دخلت طلقت، لأن الخيمة والقبة والخباء غير الدار، ولايسعى شيء من ذلك دارا، وإنحولت الخيمة وذهب منها شيء من خشبها، ما يسمى به خيمة، فهي خيمة، ولو أدخل فيها خشب غيرها، وأصلحت به، ثم دخلت طلقت.

وكذا إذا حولت الخيمة، أوخرقت القبة أو الخباء، حتى بقى من الأقل ما لم يتم منه قبة، ولاخباء، ولا خيمة، ثم دخلت ذلك، لم تطلق.

وإن زيد عليه من غير غيره، وعمل خباء، ثم دخلته، لم تطلق.

وإن بنى مكان الدار التي حلف عن دخولها مثلها، أو دونها، ثم دخلتها، فإنها تطلق

وكذلك الخباء والقبة، غذا ذهب من أحدهما عود أو أطناب، فأبد مكانه، وضربت ثم دخلتها، طلقت، لأن الخباء والقبة قائم بعينه.

وإن حلف بطلاق زوجته، إن دخلت عليه بيتاً مرسلاً، فدخلت بيته أو بيت غيره، أو بتيها، وهو نازل معها فيه طلقت.

وإن حلف بطلاقها: أن لا يدخل عليه بنوها بيته، أو قال: لا يدخلوا عليه بيتا. فإذا دخلوا عليه في بيت سكن فيه، فقد وقع الطلاق ز

وكذلك الخيمة والقبة. فقد قالوا: هي مثل البيت إلا العرش. وقالوا: ليس هو مثل البيت.

وإن قال: إذا ذهبت إلىبيت أمك، فأنت طلاق. وليس لأمها بيت تملكه ولا بيت بكراء ن ولأمها بنون غيرها، أو تكون أياماً مع بيت هذا، وأياماً مع

٧٬٠٢٢ / ٩٬٢٥١