الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ٤٦٥هذا، ثم تخرج فيكون عند المحلوف عليها، فذهبت تعود أحدهم، ورجعت إلى ابنتها التي هي الآن عندها، وقد دخلت عليها المحلوف عليها، فلا يقع عليها طلاق، إاذكانت هذه الأم إنما هي كالزائرة إلى هذه مرة، وإلى مرة ن ولم تتخذ عند أحد مسكنا، فقد صار ذلك البتي بتيها، ولو كانت لا تملكه، ولا تستأجره. فإذا ذهبت إلى ذلك البيت، الذي أمها قد اتخذته سكناً، لحقها الطلاق.
وإن كانت إنما ذهبت، تريد أختها، فوجدت أمها عندها، لم تطلق حتى تتخذ الأم ذلك البيت مسكناً.
وإن قال: إن دخلت المسجد، فامرأتي طال قن فدخل مسجداً في القرية فقال: إنما نويت المسجد الجامع، فقال القالا ومسبح إن له نيته.
وقال مسبح: إن قال: إن دخلت مسجداً فلا نية له، ويلزمه الطا قن لأن قوله ك أملسجد، ومسجد يفترق معناه.
فإنقال: أنت طالق، إن برزت منهذا البيت، فأخرجت رأسها من الكوة، فإذا خرجت من أحكام الستر، فهو بمنزلة خروجها من الباب.
وفي كتاب الرقاع:
من قال لزوجته وهي في وسط البيت -: أنت طالق، إن خرجت من هذا البيت، فأبرزت رأسها من الباب، أو من الكوة، أو جعلت رجلها اليمين، خارج الباب، ورجلها الشمال، داخل البتي، هي قائمة بالباب.
قال: الطلاق لا يتجزأ، وهو يحلق في بعض القول بما برز منها، ولو قل.