الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ٤٦٦وقال قوم: حتى برز رأسها، أو رجلها.
وقال آخرون: حتى تبرز ركبتها.
وقال آخرون: حتى تبرز كلها، كلما جاء في الدخول.
وأنا أحب – إن كان نوى ببروزها، بروز شخصها كله، عند لفظة بهذا القول: أ، يكون له نيته في ذلك.
وإن أرسل القول إرسالا، ولم تكن له نية، فبرز رأسها، أو أكثر شخصها ً، أن يلزمه الحنث، كان ذلك في بروز، أو دخول، والله أعلم بالأعدل.
فصل
فإن قال لها، وقد أ×ذت له دراهم: إن خرجت ولم ترهيا، فأنت طالق وهي في البيت، فخرجت ثم رجعت داخلة، وردت الدراهم، فإذا خرجت من البيت، قبل أ، ترد الدراسهم طلقت.
وإن كانت الدراهم خارجة، من البيت، فخرجت، فجاءت بها إليه.
فإذا قال: إذا خرجت ولم ترديها، فأنت طالق، فخرجت قبل ردها طلقت، إلا أن ينوي: إن خرجت ولم ترديها، إذا رجعت.
فإذا نوى ذلك، ثم ردتها، إذا رجعت، فلا طلاق.
فإن قال: أنت طال قن إن لم أنقلك من هاذ البيت: أو إن لم أنتقل، إنه ينتقل. وينقل أهله ومتاعه حتى يتحول عن ذلك المنزل، ويبيت في غيره ثم قد برت بمينه.
وإنمضت أربعة أشهر، قبل أن ينتقل، بانت منه بالإيلاء.