منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ٤٦٧

فصل

وإن قال أنت طلاق ن إن لم مرى إلى بلد فلانة، ثم مرت إلى أ، وصلت بعض الطريق، ثم رجعت، فإنها لا تطلق، لأنها قد مرت.

فإن حلف بطلاقها، لا تصل فلانا، فخرجت إليه، ثم رجعت قبل أن تصل، إنها لا تطلق.

فإن وصلت ولم تجده، فلا أراها وصلت إليه، حتى تراه.

فإن وصلت ورأته، فقد وقع الطلاق، ولو لم تمسه.

وإن أرسلت إليه بسلام، أو بهدية، فقد وصلته، إلا أن يريد الصلة بالشخص، فلا تطلق حتى تصل بشخصها.

وإن حلف، إن لم يخرج إلى موضع كذا، أنه إاذ خرج، فقد بر في يمينه، ولو رجع قبل أن يصل ذلك الموضع.

قال أبو محمد – رحمه الله - -: إن حلف بطلاقها، لا تخرج إلى بلد فلانة، فخرج إلى بعض الطريق، ثم رجع طلقت، لأنه قد خرج.

وإن قال: إن دخلت دار فلان، فأنتطالق، فحملت على دابة، وهو يريد بها سفراً، فمرت على دار فلان، فدخلت بها الدابة الدار، فقد طلقت امرأته.

وإن قال: أنت طالق، إن دخل علي لحم من عند فلان، فدخل إلى حائط المنزل، ولم يروه، فإذاكان الحائط محيطاً بالمنزل وستراً له، فهو من المنزل، ويحنث إن دخل اللحم حجرة البيت.

٧٬٠٢٥ / ٩٬٢٥١