الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ٤٧٣فقال محمد بن محبوب رحمه الله: إن لم تسلخه عند تمام كلامه، فإنها تطلق.
وقال موسى بن علي رحمه الله: لا تطلق حتى تلبسه ثانية، ولو بقى عليها أوبات عليها. وإنما يقع الحنث، إذا خلعته ثم لبسته ثانية.
وإن حلف: لا يلبس لها غزلا، فخاطت ثوبه، من غزل لها، فقول: يقع الطلاق ز
وقول: لا يقع حتى تلبس ثوبا كله من غزلها.
وإن قال: امرأته طالق، إن كساها، فاشتى لها صبغاً، أوسد لها نوباص، فلا يقع بها طلاق ن لأن الصبغ غير الكسوة.
وإن اشترت من عنده ثوبا، وكست نفسها، فلا يقع بها طلاق.
وإن حلف لا يلبس غزل امرأته، فليس ثوبا فيه من غزل امرأته، طلقت. ولو خيط بشيء من غزل ارمأته، طلقت، لأنه قد لبس من غزلها ولو قل.
وإن أعطت من غزل لها، فهو من غزلها أيضاً.
وإن أ×ذت ثوبا من العيفة، فقال: أ، ت طالق، إن لم تردديه، فبقيت قائمة ساعة، ثم ردته، فهذا من الإيلاء، إن لم ترده إلى أربعة أشهرة، بانت بالإيلاء.
وإن ردته قبل ذلك فقد بر، ولا تطق إلا أن تكون له في ذلك نية، في وقت إن لم ترده غليه، فلم ترده حتى انقضى الوقت، وقع الطلاق على قول من يوجب النيات في الإيمان.
وإن قالت مجيبة له: لا أرده، فلا يضره قولها: لا أرده، إذا ردته قبل دخول الإيلاء.