الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ٤٧٤وإن قال: هي طالق، إن لبس هذا الثوب، فقطع منه قطعة، ثم لبسها، فإنها تطلق، ما دام يقع عليه اسم ثوب.
ومعى: أنه خرج منه شيء، ولو قل، ثم لبس الباقي، لم أر طلاقا فإن أخرج منه هدب، أو شده، أو نحوه، فأخاف أن يقع الطلاق.
فإن قطع قميصاً، وذهب في التقطيع منه شيء فلا يبرئه ذلك من الطلاق.
وإن حلف بطلاقها، لا يلبس منغزلها ن ونيته فيما يستأنف وكانت قد غزلت له ثياباً من قبل يمينه، فله أن يلبسها، ولا حنث عليه. والله أعلم وبه التوفيق.
***
٧٬٠٣٢ / ٩٬٢٥١